Header arabic FINAL

كتب بواسطة: Faisal Saleh on . الزيارات: 2576

القضية الشرعية النقضية


الشروط المفروضة لصحة رفع دعوى النقض:

1- تقديم دعوى النقض كتابية أو شفوية بواسطة المحكمة الشرعية الابتدائية التي أصدرت الحكم الإ بتدائي خلال أربعة عشر (14) يوما بعد إبلاغ الحكم الإستئنافي إلي المدعي. (وفقا للمادة 46 البند 1 للقانون رقم 14 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2004 )

2- دفع رسوم التقاضي (وفقا للمادة 46 البند 3 للقانون رقم 14 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2004 )

3- يبلغ كاتب المحكمة الشرعية الابتدائية كتابة إلي طرف الخصم فى مدة أقصاها سبعة أيام بعد تسجيل دعوى النقض

4- علي مدعى النقض أن يقدم مذكرات النقض في خلال أربعة عشر (14) يوما بعد تسجيل دعوى النقض (وفقا للمادة 47 البند 1 للقانون رقم 14 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 3 السنة 2004 )

5- يبلغ كاتب المحكمة الشرعية الابتدائية نسخة أوراق دعوى النقض و تسليمها إلي طرف الخصم فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من إستلام أوراق الدعوى (وفقا للمادة 47 البند 2 للقانون رقم 14 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2004 )

6- يتاح للمدعى عليه أن يقدم ردا على مذكرات النقض إلي المحكة العليا فى مدة أقصاها أربعة عشر (14) يوما من إستلام نسخة مذكرات النقض (وفقا للمادة 47 البند 3 لقانون رقم 14 السنة 1985 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2004)

7- يقوم كاتب المحكمة الشرعية الابتدائية بإرسال أوراق دعوى النقض إلي المحكمة العليا فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من إستلام مذكرات النقض وردها (وفقا للمادة 48 للقانون رقم 14 السنة 1985 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2004)

8- يقوم كاتب المحكمة العليا نسخة للحكم الصادر من قبلها إلي المحكمة الشرعية الإبتدائية ليواصلها إلي الطرفين

9- وبعد تسليم نسخة الحكم إلي الطرفين, يقوم كاتب المحكمة بتنفيذ الخطوات التالية:

أ‌- فى دعاوى الطلاق

(1)- الإبلاغ عن تاريخ محدد لموعد إشهاد إقرار الطلاق بإستحضار الطرفين

(2)- تسليم وثيقة الطلاق لإثبات إنعقاد الطلاق فى مدة أقصاها سبعة أيام

ب‌- فى دعاوى التطليق

(1)- تسليم وثيقة الطلاق لإثبات إنعقاد الطلاق فى مدة أقصاها سبعة أيام

إجراءات التقاضى

تقوم المحكمة العليا بمراحعة توفر أوراق النقض, ثم تسجل وترقم في السجلات

1- تقوم المحكمة العليا بإبلاغ الطرفين عن تمام تسجيل أوراق النقض

2- ينشئ رئيس المحكمة العليا لجنة لمهمة تعيين قضاة الجلسة لنظر الدعوى

3- تسليم الأوراق القضية من مساعد التنسيق إلي الكاتب البديل الذى يدبر جلسة التقاضى

4- يوزع الكاتب البديل أوراق القضية إلي قضاة الجلسة (المستشارين) لمطالبة آرائهم

5- يصدر قضاة الجلسة حكما فى القضية

6- تقوم المحكمة العليا بإرسال نسخة الحكم إلي الطرفين بواسطة المحكمة الشرعية الابتدائية التي تستلم دعوى النقض

عنوان المكتب

المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية
مبنى سكرتارية المحكمة العليا (الملازم ٦-٨)
الشارع أحمد ياني كاف. ٥٨عن طريق باس، جاكرتا بوسات
هاتف: ٠٢١- ٢٩٠٧٩١٧٧
الفاكس: ٠٢١-٢٩٠٧٩٢٧٧
البريد الإلكتروني: ditjen.badilag[at]mahkamahagung.go.id