Header arabic FINAL

كتب بواسطة: Faisal Saleh on . الزيارات: 1304

دعوي طلاق

الخطوات التى يجب القيام بها مقدم الدعوي (الزوج أو من ينوب مقامه):

أ. تقديم الدعوي خطيا أو شفويا الى المحكمة الشرعية (المادة 118 HIR ، و R.Bg 142 و بموجب
المادة 66 من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009)؛

ب. يشجع لمقدم الدعوي أن يسأل موظف المحكمة الشرعية عن كيفية كتابة الدعوي (المادة 119 HIR،

143 R.Bg و بموجب المادة 58 من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة

2009)؛

ج. يمكن تغيير الدعوي طالما لم يغير الوقائع القانونية ذات ارتباط بالمطالب والمطالب نفسها. وإذا كانت

الزوجة قد اجابت هذا الدعوي و اراد المقدم بعد ذلك تغييره ، فيجب أن يكون هذا التغيير يتم بموافقة

الزوجة.

يتم تقديم الدعوي إلى المحكمة الشرعية :
‌أ. أن يكون محل إقامة مقدم الدعوي يقع في دائرة اختصاصات تلك المحكمة (المادة 66 الفقرة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009)؛

‌ب. عندما غادرت الزوجة عن محل الإقامة المتفق عليه من دون إذن الزوج، يجب علي مقدم الدعوي أن يقدم دعواه الى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة إختصاصاتها محل إقامة الزوج (المادة 66 الفقرة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1989المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009) ؛

‌ج. إذا كانت الزوجة تقيم في خارج البلاد ، فيقدم الدعوي إلى المحكمة الشرعية التي تضم دائرة اختصاصاته محل إقامة الزوج (المادة 66 الفقرة (3) من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009)؛

‌د. إذا كان الزوج والزوجة مقيمان في خارج البلد ، فيقدم الدعوي إلى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة إختصاصاتها محل الذي يقع فيه عقد زواجهما أو إلى المحكمة الشرعية جاكرتا المركزية (المادة 66 الفقرة (4) من القانون رقم 7 لسنة 1989المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009).

يحتوي الدعوي ما يلي :
‌أ. الاسم والعمر والمهنة ، والدين ، و محل إقامة الزوج والزوجة ؛

‌ب. الوقائع القانونية ذات ارتباط بالمطالب؛

‌ج. المطالب

يمكن تقديم الدعوي عن حق الحضانة، و نفقة الأولاد و الزوجة و الأموال المشتركة ضمن طلب الطلاق أو بعد تلفظ بإقرار الطلاق (المادة 66 الفقرة (5) من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009).
دفع الرسوم (المادة 121 الفقرة (4) HIR ، والمادة 145 الفقرة (4) R.Bg بموجب المادة 89 من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009) ، ويمكن التقاضي امام المحكمة من غير دفع أي الرسوم و ذلك في حق الفقراء بعد توفر الشروط لذلك (المادة 237 HIR ، و 273 R.Bg ).

الإجراءات القضائية

تقديم دعوي طلاق و تسجيله إلى المحكمة الشرعية.
الدعوة إلى الزوج والزوجة من قبل المحكمة الشرعية للحضور بالجلسة القضائية.
مراحل الجلسة القضائية :
‌أ. في الجلسة القضائية الأولى، حاول القاضي إصلاح بين الطرفين، و يجب علي الزوج والزوجة أن يأتيا فيها شخصيا (المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 1989المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009)

‌ب. إن لم تأتي هذه الخظوة بنتيجة مرجوة، يلزم القاضي كلا من الطرفين القيام بعملية الوساطة (المادة 3 الفقرة (1) بيرما رقم 2 لسنة 2003) ؛

‌ج. إذا كانت عملية الوساطة لم تنجح، فيستمر النظر في القضية بقراءة الدعوي المقدم، والجواب علي هذا الدعوي، والجواب على الجواب ، وإثبات الأدلة والاستنتاجات. و عند خطوة الجواب علي الجواب و قبل عملية الإثبات يمكن أن تتقدم الزوجة بالدعوي المعاكس (المادة 132 أ HIR ، وR.Bg 158)

قضاء المحكمة الشرعية علي دعوي طلاق يكون علي الأتي:

‌أ. الدعوي مقبول. فإذا كانت الزوجة غير راضية بقضاء المحكمة لها حق الطعن و تستئنق القضية الي المحكمة الشرعية الإستئنافية عن طريق المحكمة الشرعية الإبتدائية؛

‌ب. الدعوي مرفوض. لمقدم الدعوي حق الطعن و يستئنف القضية الي المحكمة الشرعية الإستئنافية عن طريق المحكمة الشرعية الإبتدائية؛

‌ج. الدعوي مسقوط قبل القضاء. بإمكان مقدم الدعوي أن يقدم طلبا جديدا.

إذا كان الطلب مقبولا بقضاء المحكمة و بعد أن ثبت هذا القضاء قانونيا، فـ :
‌أ. المحكمة الشرعية تحدد موعد الجلسة القضائية لتلفظ بكلمة الطلاق ؛

‌ب. المحكمة الشرعية استدعت الطرفين (الزوج و الزوجة) لتنفيذ عملية التلفظ بكلمة الطلاق؛

‌ج. إذا لم ينفذ الزوج أو من ينوب مقامه التلفظ بكلمة الطلاق أمام المحكمة خلال ستة أشهر بعد تحديد موعد الجلسة القضائية لهذا الغرض، سقط حكم القضاء و أصبح كأنه عدم. و لا يمكن للزوج أو من ينوب مقامه تقديم طلبه الي المحكمة مرة أخري بنفس الأسباب القانونية (المادة 70 الفقرة (6) القانون رقم 7 لسنة 1989المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009).

ويجب على الكاتب بعد التلفظ بكلمة الطلاق أن يعطي وثيقة الطلاق إلي الطرفين المتنازعين كوثيقة الإثبات لهما ولا يتجاوز ذلك عن 7 أيام من ثبوت هذا التلفظ (المادة 84 الفقرة (4) من القانون رقم 7 لسنة 1989المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009) ؛

دعوي تطليق

الخطوات التي تجب القيام بها الزوجة أو من ينوب مقامها:

1.

‌أ. تقديم الدعوي كتابيا أو شفويا إلي المحكمة (المادة 118 HIR ، و R.Bg 142 بموحب المادة 73 من القانون رقم 7 لسنة 1989المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009) ؛

‌ب. من المستحسن أن تستفسر الزوجة أو من ينوب مقامها إلي المحكمة عن كيفية إعداد خطاب الدعوى (المادة 118 HIR ،و 142 R.Bg. و بموجب المادة 58 من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009) ؛

‌ج. يمكن تغيير الدعوي طالما لم يغير الوقائع القانونية ذات ارتباط بالمطالب والمطالب نفسها. وإذا كان الزوج قد اجاب هذا الدعوي و ارادت الزوجة أو من يقوم مقامها بعد ذلك تغييره، يجب هذا التغيير بموافقة الزوج..

أ. رفع الدعوى إلى المحكمة الشرعية:
ب. إذا غادرت المدعية (الزوجة) محل الاقامة المتفق عليه بينهما من دون إذن الزوج، ترفع الدعوى لدى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة اختصاصاتها محل إقامة المدعى عليه (المادة 73 الفقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009 بموجب المادة 32 الفقرة (2 (قانون رقم 1 لسنة 1974) ؛

ج. إذا كانت المدعية تقيم في خارج البلاد ، ترفع الدعوى لدى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة اختصاصاتها محل إقامة المدعى عليه (المادة 73 الفقرة (2) قانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009)؛

د. إذا كان الزوج والزوجة مقيمان في خارج البلد ، ترفع الدعوي إلى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة إختصاصاتها محل الذي يقع فيه عقد زواجهما أو إلى المحكمة الشرعية جاكرتا المركزية (المادة 73 الفقرة (3) قانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009).

تحتوي الدعوي علي ما يلي :
‌أ. الاسم والعمر والمهنة ، والدين ، و محل إقامة الزوج والزوجة ؛

‌ب. الوقائع القانونية ذات ارتباط بالمطالب؛

‌ج. المطالب

يمكن تقديم الدعوي عن حق الحضانة، و نفقة الأولاد و الزوجة و الأموال المشتركة ضمن الدعوي علي أو بعد ثبوت القضاء قانونيا (المادة 86 الفقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009).
دفع الرسوم (المادة 121 الفقرة (4) HIR ، والمادة 145 الفقرة (4) R.Bg بموجب المادة 89 من القانون رقم 7 لعام 1989) ، ويمكن التقاضي امام المحكمة من غير دفع أي الرسوم و ذلك في حق الفقراء بعد توفر الشروط لذلك (المادة (237) HIR ، R. Bg 273 ).
يحضر المدعية والمدعى عليه (الزوج و الزوجة) أو من يقوم مقامهما الجلسة القضائية حسب دعوة المحكمة الشرعية (المادة 121 ، 124 ، و 125 HIR ، و 145 R.Bg ).

الإجراءات القضائية

1. تقديم خطاب الدعوي و تسجيله إلى المحكمة الشرعية.

2. دعوة الزوجين من قبل المحكمة الشرعية لحضور الجلسة القضائية

3. مراحل الجلسة القضائية:

‌أ. في الجلسة القضائية الأولى، حاول القاضي إصلاح بين الطرفين، و يجب علي الزوج والزوجة أن يأتي فيها شخصيا (المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009)؛

‌ب. إن لم تأتي هذه الخطوة بنتيجة مرجوة، يلزم القاضي كلا من الطرفين القيام بعملية الوساطة (المادة 3 الفقرة (1) بيرما رقم 2 لسنة 2003)؛

‌ج. إذا كانت عملية الوساطة لم تنجح، فيستمر النظر في القضية بقراءة الدعوي المقدمة، والجواب علي هذا الدعوي، والجواب على الجواب ، وإثبات الأدلة والاستنتاجات. و عند خطوة الجواب علي الجواب و قبل عملية الإثبات يمكن أن تتقدم الزوج بالدعوي المعاكس (المادة 132 أ HIR ، و 158 R.Bg )؛

قضاء المحكمة الشرعية علي الدعوي يكون علي الأتي:

‌أ. الدعوي مقبولة. فإذا كان الزوج غير راض بقضاء المحكمة له حق الطعن و يستئنق القضية الي المحكمة الشرعية الإستئنافية عن طريق المحكمة الشرعية الإبتدائية؛

‌د. الدعوى مرفوضة. لمقدم الدعوي حق الطعن و يستئنف القضية الي المحكمة الشرعية الإستئنافية عن طريق المحكمة الشرعية الإبتدائية؛

‌ه. الدعوى مسقوطة قبل القضاء. بإمكان المدعي أن يقدم الدعوي من جديد.

4. ويجب على الكاتب أن يعطي وثيقة الطلاق إلي الطرفين المتنازعين كوثيقة الإثبات لهما ولا يتجاوز ذلك عن 7 أيام من اعلان هذا القضاء الي كل من الطرفين.

دعوى أخرى في المستوى الأولى

الخطوات التي يجب القيام بها المدعي :

تقديم الدعوى خطيا أو شفويا الى المحكمة الشرعية (المادة 118 HIR ، R. Bg 142 )
رفع الدعوى إلى المحكمة الشرعية :
‌أ. التي تشمل دائرة اختصاصاته محل إقامة المدعى عليه ؛

‌ب. إذا كان محل إقامة المدعى عليه غير معروف، فترفع الدعوى إلى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة اختصاصاتها محل إقامة المدعى.

‌ج. إذا كان موضوع الدعوي ثابتاً، فيمكن أن يكون رفع الدعوى الى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة اختصاصاته محل موضوع الدعوي. إذا كان موضوع الدعوي الثابتً موجود في المناطق التي تقع في دائرة اختصاصات المحاكم الشرعية، فرفعت الدعوى إلى أية المحاكم الشرعية التي أختارها المدعي (المادة 118 HIR ، R. Bg 142 ).

‌د. إذا كان الزوج والزوجة مقيمان في خارج البلد، ترفع الدعوي إلى المحكمة الشرعية التي تشمل دائرة إختصاصاتها محل الذي يقع فيه عقد زواجهما أو إلى المحكمة الشرعية جاكرتا المركزية (المادة 73 الفقرة (3) قانون No.7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009).

دفع الرسوم (المادة 121 الفقرة (4) HIR ، الفقرة 145 (4) R.Bg. بموجب المادة 89 من القانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2009) ، ويمكن التقاضي امام المحكمة من غير دفع أي الرسوم و ذلك في حق الفقراء بعد توفر الشروط لذلك (المادة (237) HIR ، R. Bg 273 ).
يحضر المدعية والمدعى عليه أو من يقوم مقامهما الجلسة القضائية حسب دعوة المحكمة الشرعية (المادة 121 ، 124 ، و 125 HIR ، R. Bg 145 ).

الإجراءات القضائية :

تقديم خطاب الدعوي و تسجيله إلى المحكمة الشرعية.
دعوة الزوجين من قبل المحكمة الشرعية لحضور الجلسة القضائية
مراحل الجلسة القضائية:
‌أ. في الجلسة القضائية الأولى، حاول القاضي إصلاح بين الطرفين.

‌ب. إن لم تأتي هذه الخطوة بنتيجة مرجوة، يلزم القاضي كلا من الطرفين القيام بعملية الوساطة (قرار المحكمة العليا رقم 2 لسنة 2003)؛

‌ج. إذا كانت عملية الوساطة لم تنجح، فيستمر النظر في القضية بقراءة الدعوي المقدمة، والجواب علي هذا الدعوي، والجواب على الجواب، وإثبات الأدلة والاستنتاجات. و عند خطوة الجواب علي الجواب و قبل عملية الإثبات يمكن أن يتقدم المدعي بالدعوي المعاكس (المادة 132 HIR ، R.Bg 158

قضاء المحكمة الشرعية علي دعوي غير طلاق و تطليق يكون علي النحو الأتي:

‌أ. الدعوى مقبولة. فإذا كان الزوج غير راض بقضاء المحكمة له حق الطعن و يستئنق القضية الي المحكمة الشرعية الإستئنافية عن طريق المحكمة الشرعية الإبتدائية؛

‌ب. الدعوى مرفوضة. لمقدم الدعوي حق الطعن و يستئنف القضية الي المحكمة الشرعية الإستئنافية عن طريق المحكمة الشرعية الإبتدائية؛

‌ج. الدعوى مسقوطة قبل القضاء. بإمكان المدعي أن يقدم الدعوي من جديد.

بعد أن حصلا القضاء قوته القانونية، كلا من الطرفين يمكن أن يطلب نسخة من هذا القرار (المادة 185 HIR ، R. Bg 196 ).
إذا كان الطرف الخاسر حكم عليه بتفويض الأشياء المدعاة ، ثم لا يريد الاستسلام طوعا ، فيمكن للطرف الناجح أن يقدم على تنفيذ القرار من قبل المحكمة الدينية / المحكمة الشرعية التي قررت في القضية

عنوان المكتب

المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية
مبنى سكرتارية المحكمة العليا (الملازم ٦-٨)
الشارع أحمد ياني كاف. ٥٨عن طريق باس، جاكرتا بوسات
هاتف: ٠٢١- ٢٩٠٧٩١٧٧
الفاكس: ٠٢١-٢٩٠٧٩٢٧٧
البريد الإلكتروني: ditjen.badilag[at]mahkamahagung.go.id